ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨٤ - الحديث ٧٣
أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ السَّمْنِ وَ الْجُبُنِّ نَجِدُهُ فِي أَرْضِ الْمُشْرِكِينَ- بِالرُّومِ أَ نَأْكُلُهُ فَقَالَ أَمَّا مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَدْ خَلَطَهُ الْحَرَامُ فَلَا تَأْكُلْ وَ أَمَّا مَا لَمْ تَعْلَمْ فَكُلْهُ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ.
[الحديث ٧٢]
٧٢عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عكُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ فِيهِ حَرَامٌ وَ حَلَالٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ.
[الحديث ٧٣]
٧٣الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ السِّبَاعِ وَ جُلُودِهَا فَقَالَ أَمَّا لُحُومُ السِّبَاعِ وَ السِّبَاعِ مِنَ الطَّيْرِ وَ الدَّوَابِّ فَإِنَّا نَكْرَهُهُ وَ أَمَّا الْجُلُودُ فَارْكَبُوا عَلَيْهَا وَ لَا تَلْبَسُوا شَيْئاً مِنْهَا تُصَلُّونَ فِيهِ
و يدل على عموم أصل الإباحة. الحديث الثاني و السبعون:
الحديث الثالث و السبعون: موثق.
و المشهور بين الأصحاب وقوع الذكاة على السباع عدا الكلب و الخنزير، بمعنى إفادتها جواز الانتفاع بجلودها، بل يظهر من بعض الأصحاب عدم الخلاف فيه.
و الأشهر بين القائلين بوقوع الذكاة عليها أنها تطهر بمجرد الذكاة. و ذهب الشيخان و المرتضى و القاضي و ابن إدريس إلى أنها لا يجوز استعمالها إلا بعد الدباغة، و الأشهر في المسوخ عدم وقوع الذكاة عليها. و ذهب المرتضى و جماعة إلى الوقوع.
قوله عليه السلام: و السباع لعله عطف تفسير للسباع أو جملة معترضة بين المبتدأ و الخبر، أي: السباع